الجمع العام





ا- ينعقد الجمع العام المحلي مرة كل سنة أو كل سنتين في المكان والوقت المحددين في رسالة الاستدعاء.

ب- توجه استدعاءات الجمع العام بخمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده. 

ج - لا يحق حضور الجمع العام إلا للأعضاء الذين أدوا واجب انخراطهم وأدرجت أسماؤهم في لائحة المنخرطين التي يتعين على مكتب الفرع أن يوجهها إلى المكتب الوطني قبل انعقاد الجمع العام بشهرين على الأقل،وذلك طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون الأساسي.

د - يحدد مكتب الفرع مشروع جدول أعمال لجمع العام،ولا يمكن أن تدرج فيه سوى النقط المقترحة من طرف مكتب الفرع أو التي يقترحها مجلس الفرع أو اللجن الفرعية.

ه - يترأس الجمع العام المحلي نائب الفرع أو نائبه في حالة غيابه. وتستمر هذه الراسة إلى حين الانتهاء من مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.

و- يقدم مكتب العرف استقالته جماعيا بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي ويختار الجمع العام لجنة لمواصلة تسبر أشغاله.

ز- يحدد الجمع العام مدة صلاحية المكتب المسير الجديد في سنة أو سنتين،ويدون هذا التحديد في محضر الجمع العام الذي ينبغي أن يوقعه، إضافة إلى ممثل المكتب الوطني، أعضاء اللجنة التي أشرفت على تسير أشغال الجمع العام.

يحضر الجمع العام جميع الأعضاء المنخرطين في الفرع،ولا تكون مداولاته قانونية إلا بحضور ممثل عن المكتب الوطني وثلثي 3/2 الأعضاء.ولا يمكن في جميع الأحوال أن تنخفض نسبة الثلثين عن 20 عضوا عاملا.

إذا لم يتمكن الجمع العام من جمع ثلثي الأعضاء في المرة الأولى،فيجب أن توجه استدعاءات أخرى لجمع عام ثان داخل اجل 15 يوما على الأقل،هذا الجمع العام الذي ينبغي أن يحضره على الأقل 20 عضوا. ولن تكون قراراته في هذه الحالة قانونية إلا إذا اتخذت بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.يمكن عقد جمع عام استثنائي للفرع بدعوة من المكتب الوطني آو مكتب الفرع آو بطلب من ثلثي الأعضاء العاملين.
يمكن لمكاتب بعض الفروع أن يشرفوا على تكوين ملحقات تابعة لهم في بعض لمدن الصغيرة والقرى المجاورة،وذلك بعد استشارة المكتب الوطني وموافقته على ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق